والظاهر أن مراده ب " ما يتقوم " ما يتقوم في نفسه، سواء كان عملا محضا كالخياطة، أو عينا كمال العبد المشترط معه، أو عينا وعملا كالصبغ، لا ما له مدخل في قيمة العوض، إذ كل شرط كذلك.
وما ذكره قدس سره لا يخلو عن وجه وإن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط - مطلقا - قيدا غير مقابل بالمال، فإن المبيع هو الثوب المخيط والعبد المصاحب للمال لا الثوب والخياطة والعبد وماله، ولذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس لو كان من أحدهما. وسيجئ في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء (1).