الأجل، ونحو ذلك - كان الشرط فاسدا، لمخالفته للكتاب والسنة.
كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط فيه - كالوكالة، والوصاية، وكون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكا للمشتري - فلا إشكال.
وأما لو لم يدل دليل على أحد الوجهين، كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين - كالأمثلة المذكورة - ملكا لأحدهما، أو صدقة، أو كون العبد الفلاني حرا، ونحو ذلك، ففي صحة هذا الشرط إشكال:
من أصالة عدم تحقق تلك الغاية إلا بما علم كونه سببا لها، وعموم " المؤمنون عند شروطهم " ونحوه لا يجري هنا، لعدم كون الشرط فعلا ليجب الوفاء به.
ومن أن الوفاء لا يختص بفعل ما شرط بل يشمل ترتب (1) الآثار عليه، نظير الوفاء بالعقد. ويشهد له تمسك الإمام عليه السلام بهذا العموم في موارد كلها من هذا القبيل، كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال الكتابة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق (2)، مضافا إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود في ذلك بعد صيرورة الشرط جزءا للعقد.
وأما توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة فهي دعوى غير مسموعة مع وجود أفراد اتفق على صحتها، كما في حمل الجارية ومال