بل لولا الاجماع - ظاهرا على ثبوت الخيار في حال تعذر الاجبار، مضافا إلى حديث الضرار (1) وخبر أبي الجارود (2) عن أبي جعفر عليه السلام " إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك، وإلا فالبيع لك " بناء على أن المراد منه لزومه لك، نحو قولهم عليهم السلام في غيره " فلا بيع له " - لأمكن عدم القول بثبوت الخيار أصلا، لما عرفت ولأن الشرط من طرف البايع مثلا كالثمن، فإن الامتناع منه في غير التأخير ثلاثة أيام بالشروط السابقة لا يؤثر خيارا على الأصح، لأصالة اللزوم، ومن ذلك يعلم أن المتجه الاقتصار على المتيقن من ثبوت الخيار، ولعله حال تعذر جبره على الحاكم لا على من له الشرط، وإن كان قد يظهر من بعض الأصحاب سهولة الأمر في ثبوت الخيار، حتى لو احتاج إلى رفع أمره إلى الحاكم والمراجعة والانتظار ونحو ذلك لم يجب عليه، وربما يشهد له خبر أبي الجارود، وحديث الضرار، إلا أن الأحوط ما عرفت.
وعلى كل حال فله أي البايع إذا تعذر إجبار المشتري على العتق (خيار) في (الفسخ) ورد المبيع مثلا، والامضاء بالثمن، وليس له أرش الشرط على المشهور بين الأصحاب لأنه وصف في المعنى، ولا يقابل بالثمن (و) كذا (إن مات العبد قبل عتقه كان البايع بالخيار) المزبور (أيضا) إلا أنه إذا فسخ يرجع بالقيمة وقت الموت، لأنه وقت الانتقال أو حين القبض، أو منه إلى الموت وجود أقواها عندهم الأولى، لأنه وقت قيام القيمة مقام العين في تعلق الحق الذي كان متعلقا بالعين، و لو كان معلقا على تعذر الفسخ، ولم أجد من احتمل حال الفسخ هنا، كما ذكروه في بعض المباحث السابقة.
وعلى كل حال فالخيار بين الفسخ والامضاء بالمسمى، لكن في القواعد ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق أي قهرا، رجع البايع بما نقصه شرط العتق، فيقال كم