على المشروط له الالتزام بالمعاوضة.
وفيه - مع أن المعروف بينهم: أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين، وأن مقتضى (1) القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا، وأن رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق -: أن لازم هذا الكلام - أعني دعوى تعليق العقد على الممكن - ارتفاعه من رأس عند فقد الشرط لا انقلابه جائزا.