(23) كتاب المضاربة وهي أن يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه.
وهي جائزة من الطرفين، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها، لكن يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد.
ويقتصر من التصرف على ما أذن المالك له، ولو أطلق تصرف بالاسترباح، وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال، وليشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون، وليبع كذلك بثمن المثل فما فوقه، وليشتر بعين المال إلا مع الإذن في الذمة، ولو تجاوز ما حد له المالك ضمن.
والربح على الشرط.
وإنما تجوز بالدراهم والدنانير، وتلزم الحصة بالشرط.
والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت إن لم يكن ربح، والقول قول العامل في قدر رأس المال وقدر الربح.
وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد، وليس للعامل