وبالجملة، فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي وبعضه بالقيمي، ولو الحق مطلقا بالقيمي كان له وجه.
ويظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه أقوال ثلاثة:
الإعادة مطلقا كما في الشرائع (1) وعن المبسوط (2).
والأرش كذلك كما عن العلامة (3) والمحقق والشهيد الثانيين (4).
والتفصيل بين ما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع وإلا فالأرش كما عن الدروس (5).
والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك. وفتق الثوب من هذا القبيل.