إدريس (1) والفاضل (2)، مستمسكين (3) بعموم (4) الوفاء بالعقد، ويدفعه خصوص الآية (5) فإنها دالة على الاشتراط، لاشتراط (6) التراضي في التجارة والعدالة في الشهادة حيث قرنا بهما، وفي رواية محمد بن قيس (7) لا رهن إلا مقبوضا، ويتفرع عليه.
فروع:
وقوعه من المرتهن أو القائم مقامه، ولو وكل الراهن ليقبضه من نفسه، أو وكل عبده أو مستولدته فالأقرب الجواز.
الثاني: القبض هنا كما تقدم في المبيع من الكيل أو الوزن أو النقل في المنقول والتخلية في غيره، ولو رهن ما هو في يد المرتهن صح، وفي افتقاره إلى إذن جديد للقبض عن الرهن خلاف، فعند الشيخ (8) يفتقر، وحكي أنه لا بد من مضي زمان يمكن فيه.
الثالث: لا بد فيه من إذن الراهن، لأنه من تمام العقد، فلو قبض من دون إذنه لغا، فلو رهن (9) المشاع جاز وافتقر إلى إذن الشريك أيضا في المنقول وغيره، وقال الشيخ (10): إنما يعتبر إذن الشريك في المنقول كالجوهر والسيف.