قال: لا بأس بذلك " (1).
ورواية الحسين بن منذر، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله (2) ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني؟ قال: فقال: إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. قال: فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: إنه إن جاء به بعد أشهر صح، قال: إنما هذا تقديم وتأخير ولا بأس (3) ".
وفي المحكي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: " سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " (4).
وعن كتاب علي بن جعفر قوله: " باعه بعشرة إلى أجل ثم اشتراه بخمسة بنقد " (5)، وهو أظهر في عنوان المسألة.