والحكم عليه بعدم الجواز والصحة بعيد عن شأن الفقهاء، ولذا لم يتعرضوا لمثل ذلك في باب الإجارة والجعالة، مع أن اشتراط كون الفعل سائغا يغني عن اشتراط القدرة.
نعم، اشتراط تحقق فعل الغير، الخارج عن اختيار المتعاقدين، المحتمل وقوعه في المستقبل، وارتباط العقد به بحيث يكون التراضي منوطا به وواقعا عليه أمر صحيح عند العقلاء مطلوب لهم، بل أولى بالاشتراط من الوصف الخالي الغير المعلوم تحققه، ككون العبد كاتبا، أو الحيوان حاملا، والغرض الاحتراز عن ذلك.
ويدل على ما ذكرنا تعبير أكثرهم ب " بلوغ الزرع والبسر سنبلا وتمرا " (1)، أو ل " صيرورتهما (2) كذلك "، وتمثيلهم لغير المقدور ب " انعقاد الثمرة وإيناعها "، و " حمل الدابة فيما بعد "، و " وضع الحامل في وقت كذا "، وغير ذلك.
وقال في القواعد: يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة: من منافع البائع دون غيره، ك " جعل الزرع سنبلا والبسر تمرا " (3). قال الشهيد رحمه الله في محكي حواشيه على القواعد: إن المراد جعل الله الزرع سنبلا والبسر تمرا، لأنا إنما نفرض ما يجوز أن يتوهمه عاقل، لامتناع ذلك من غير الإله - جلت عظمته - انتهى (4).
لكن قال في الشرائع: ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في