أو أحل حراما " (1).
وفي صحيحة الحلبي: " كل شرط خالف كتاب الله فهو رد " (2).
وفي صحيحة ابن سنان: " من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز [له، ولا يجوز] (3) على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله " (4).
وفي صحيحته الأخرى: " المؤمنون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " (5).
وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام فيمن تزوج امرأة (6) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ قال: " خالفت السنة ووليت حقا ليست أهلا له. فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة " (7)، وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ومرسلة مروان بن مسلم، إلا أن فيهما عدم جواز هذا النكاح (8).