ولعل الوجه هو: انه لما كان موضوع الأثر في هذه الصورة هو وقوع العقد الصادر على العبد، إذ لا اثر لوقوعه على الحر أصلا، لأنه يكون حينئذ بمنزلة العدم، فجريان أصالة الصحة في العقد الواقع لا يثبت كون المبيع هو العبد فلا اثر لجريانها، فلا تجرى، فتكون أصالة عدم السبب الناقل بلا حاكم.
وهذا بخلاف صورة ما إذا كان موضوع الدعوى هو الثمن، وانه حر أو عبد، لان مورد الأثر صحة العقد الواقع على المثمن المعين وتحقق النقل والانتقال به، فجريان أصالة الصحة يجدي في ترتب الأثر ويلزمه ثبوت الثمن في ذمة المشترى وإن لم يكن معينا - لان الأصل المزبور لا يعينه -.
وان كان قد يرد على هذا التوجيه: بأنه في الصورة الأولى يمكن جريان أصالة الصحة باعتبار طرف الثمن فإنه يشك في ثبوت الثمن في ذمة القابل بواسطة العقد الواقع فتجرى أصالة الصحة فيه، فتأمل. ولكنه ليس بمهم إذ المهم هو اثبات ان عدم اجراء أصالة الصحة في المثال لم يكن لما ادعاه المحقق (قدس سره) من عدم تمامية الأركان لاجرائها فيما لو كان الخلاف في الثمن. اما توجيه الفرق بما ذكر فليس اثبات صحته بمهم.
وعبارة الشيخ (قدس سره) - في بعض النسخ - في مقام الجواب لا تخلو عن ابهام..
والذي يظهر منها التفريق بين صورة التمليك المجاني والعوضي.
اما الأول: فحيث إن المالك بدعواه تمليك الحر لا يدعى على الاخر شيئا ولا يطالبه بشئ، وانما الأثر على ثبوت دعوى تمليك العبد، كان موضوع الدعوى واحكامها هو دعوى ثبوت تمليك العبد - اما دعوى تمليك الحر، فهي ساقطة عن الاعتبار لعدم الأثر - فيكون القول قول منكر التمليك المذكور فعليه اليمين إن لم تقم البينة على خلافه ولا مجال لأصالة الصحة للشك في تحقق موضوعها لعدم العلم بتحقق التمليك كي تجرى فيه أصالة الصحة. اما التمليك الواقع فجريان أصالة