الصحة بغير المورد، ومع جريانها يترتب الأثر، لأنه معنى: الصحة الفعلية. ووجه الاندفاع واضح. فان جريان أصالة الصحة في الايجاب لا تجدي في المطلوب، لان صحته تأهلية والأصل يجرى بمقدارها، فلا تخصيص لدليل الأصل، كما أنه لا يترتب الأثر على جريانها فيه، فالتفت.
وهذا الامر هو الذي عقد له الشيخ فصلا مستقلا، وهو واضح لا غبار عليه ولا اشكال فيه.
وانما الاشكال فيما فرعه الشيخ عليه من الموارد التي ذكر ان جريان أصالة الصحة فيها لا تثبت المشكوك بها المتوقف ترتب الأثر عليه وان جريان أصالة الصحة في العقد في عدم ثبوت المشكوك بها نظير جريانها في عدم ثبوت القبول بها، وهي ما لو شك في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم بتحقق الايجاب والقبول، أو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي، أو كان العقد في نفسه مبنيا على الفساد كبيع الوقف بحيث يكون المصحح من الطوارئ. أو شك في وقت بيع الراهن الرهن مع اذن المرتهن ورجوعه وانه كان قبل الرجوع أو بعده، فإنه أفاد: ان جريان أصالة الصحة في الهبة أو الصرف أو السلم لا تثبت تحقق القبض، كما أن جريانها في بيع الفضولي لا يثبت إجازة المالك، والأولى بعدم الجريان مورد بيع الوقف مع الشك في وجود المسوغ له، وان جريانها في الاذن لا يثبت وقوع البيع صحيحا وجريانها في الرجوع لا يقتضى فساد البيع، لان صحة كل منهما تعليقية تأهلية، فهي في الاذن كونه بحيث لو وقع البيع بعده وقبل الرجوع كان صحيحا، وفى الرجوع كونه بحيث لو وقع البيع بعده لكان فاسدا، وهي محرزة وجدانا. كما أن جريانها في نفس البيع لا يجدي، لأنه لا يثبت بها رضا المالك المرتهن، لأنه بظاهره يوهم المنافاة، لما ذكره في الفصل السابق من الالتزام بجريان أصالة الصحة عند الشك في شرط من شروط المتعاقدين أو العوضين، إذ الموارد المذكورة كلها من هذا القبيل.