تقليدا فلا اثر في الخلاف في الحمل على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل إذ الأثر المرغوب يترتب على كلا الحالين.
واما صورة مخالفته له في الصحيح والفاسد فالمخالفة تارة تكون بالتباين كما لو اعتقد أحدهما وجوب الجهر في ظهر يوم الجمعة والآخر وجوب الاخفات وأخرى تكون بالعموم المطلق كما لو اعتقد أحدهما صحة العقد بالفارسي والآخر فساده واختصاص الصحيح بالعربي.
فعلى الأول لا اشكال في حمل على الصحة عند الفاعل لان الحمل على الصحة الواقعية في الفرض حمل للفاعل على خلاف ما يعتقده ويدين به ولا اشكال في عدم صحة ذلك.
نعم على الثاني للحمل على كلا المعنيين مجال فمع حمله على الصحة الواقعية تترتب عليه آثار الواقع واما مع حمله على الصحة عند الفاعل فلا يمكن ترتيب آثار الواقع عليه إذ يمكن أن يكون الصادر منه ما هو فاسد بنظر الحامل فكيف يرتب عليه آثار الواقع؟
وهكذا الحال في صورة جهله بموافقته له ومخالفته كما لا يخفى واما صورة العلم بجهله بالصحيح والفاسد فلا معنى لحمله على الصحيح عند الفاعل إذ المفروض كونه جاهلا لا اعتقاد له فلو فرض جريان أصالة الصحة في المورد فلا اشكال في كونها الصحة الواقعية.
ومثل هذه الصورة في الحكم صورة الجهل بحاله وانه هل يعلم الصحيح والفاسد أو يجهلهما؟
هذه هي شقوق المسألة المحررة، وتعيين الحكم بالنسبة إلى الموارد مشكل جدا بعد أن لم يكن دليل الأصل المزبور لفظيا كي يتمسك باطلاقه بل كان دليلا لبيا. ولذلك اختلفت فيه كلمات