وقد دفعه المحقق الأصفهاني (قدس سره) بوجوه ثلاثة:
الأول: بان قصور معقد الاجماع غير ضائر بعد قيام السيرة العملية على امضاء المعاملات المشكوكة ولو كان منشأ الشك هو الشك في الاخلال بشرط من شرائط العوضين أو المتعاقدين.
الثاني: ان الصحة والفساد في أي حال تضافان إلى العقد دون غيره. وهذا لا يرتبط بإضافة الشرط إلى غيره، فكون الشرط لغيره لا يضر في إضافة الفساد للعقد عند انتفاء هذا الشرط. ومعقد الاجماع هو البناء على صحة العقد عند الشك لا البناء على وجود شرط العقد، كي لا يكون شاملا لمورد يكون الشك فيه في شرط المتعاقدين أو العوضين.
الثالث: ان الدعوى المذكورة تبتنى على انعقاد اجماعين قوليين أحدهما في باب العبادات والاخر في باب العقود والايقاعات بعنوانها.
واما مع انعقاد الاجماع على البناء على صحة كل عمل له اثر - سواء كان عباديا أم معامليا - فلا وجه للدعوى المذكورة، لان الصحة في معقد الاجماع لم تسند إلى العقد بما هو عقد، بل إلى العمل العبادي أو المعاملي، وظاهر ان جميع الشرائط دخيلة في ترتب الأثر على المعاملة بما هي معاملة (1).
ولا يخفى انه يمكن توجيه ما افاده المحقق النائيني بنحو لا يرد عليه الوجهان الأخيران، ببيان: ان المتداول في تعبيرات الفقهاء هو اطلاق الصحة على العقد بمجرد تمامية شرائطه الراجعة إليه، مع عدم اطلاقهم الصحة على مثل العوضين والمتعاقدين، بل يطلقون القابلية على العوضين والأهلية على المتعاقدين فيقولون عقد صحيح وقع من اهله وفى مورد قابل. الا ان الذي يهون الخطب اننا لا نعترف بحجية مثل هذا الاجماع كما عرفت، والدليل الذي لدينا على أصالة الصحة هو