سماع الدعوى بالاقرار كي يقال ان الاقرار ههنا بالسبب بذاته وهو يقبل الفساد لا بالسبب بما هو سبب إذ المفروض كون الاقرار بالسبب بما هو سبب هو العلة التامة لثبوت الملكية ظاهرا الذي هو محل الكلام في جواز الاستناد إليه في الشهادة ولا جوازه.
بل المراد ان الملكية الثابتة باليد ان كانت هي الملكية التي تكون موضوع الدعوى ومصبها بالاقرار بها لزم ما هو منتف وهو عدم سماع دعوى المعترف بها لان اقراره يكون مكذبا لدعواه فلا بد ان تكون ملكية أخرى غير ما هي مصب الدعوى.
وبهذا التوجيه لكلام المحقق لا يتوجه عليه شئ أصلا الا ما قد يقال كما عرفت من كلام صاحب المستند - من أن موضوع الدعاوي ليس إلا الملكية الظاهرية لعدم ثبوت الملكية الواقعية خارجا، لان احراز الملكية بأسبابها انما يكون بتوسط الأصول والطرق، فالثابت هو الملكية الظاهرية واليد تثبتها.
فيأتي الاشكال وهو لزوم عدم سماع الدعوى بالاقرار بها مع أنه يناقش فيه فلا بد من رجوع كلامه إلى نفي حجية اليد على الملكية بالمرة لا نفي حجيتها على الملكية التي تكون موضوع الخصام لعدم تماميته حينئذ.
ولكن يمكن التخلص عنه بان الطرق والأصول الجارية في اثبات الملكية ليست كلها في عرض واحد، بل هي طولية لان بعضها يجرى في أصل السبب كأصالة القصد الجارية عن الشك في تحقق قصد الانشاء في البيع واليد الجارية عند الشك في ملكية البائع وغيرهما. وبذلك تتحقق الملكية من ناحية السبب ثم الدليل على هذه الملكية انما هو اليد والبينة والاستصحاب وشبهها، والملكية الثابتة بهذه الطرق كلها ظاهرية وليست واقعية فعند دعوى المدعى ملكية المال واقراره باليد يعلم منه بقرينة الاقرار باليد بان موضوع دعواه ليست الملكية الظاهرية مطلقا ولو كانت الثابتة باليد - لأنه تكذيب لدعواه - بل الملكية الظاهرية التي تكون في