وكان بيدهما ولم يكن لأحدهما بينة أو كانت لكليهما (1) ثم إنه نفى دلالة رواية حفص على ذلك فإنه بعدما ذكر توهم دلالتها باعتبار انه تدل على الملازمة بين جواز الشراء ممن بيده المال والشهادة بملكيته فكلما جاز الشراء جازت الشهادة بالملكية ولا اشكال في جواز شراء العين من هذين الشخصين فمقتضى الرواية الدالة على الملازمة هو الحكم بملكيتهما للعين ذكر ان هذا غير تام لان الرواية إنما تدل على أن هذا المال الذي بيديهما بينهما دون غيرهما، فملكيته لا تتعداهما إلى ثالث اما انه لكليهما أو لأحدهما فذلك لا تدل عليه الرواية وأجنبي عن مفادها (2).
ولا يخفاك ان ما ذكره بجهاته الثلاثة غير تام.
أما رواية يونس بن يعقوب فهي انما تدل على المدعى لو قلنا بان لهما استيلاء واحدا يرتبط بهما معا، كما قررناه على الاحتمال الأول لملكية المشاع فإنه يكون مشمولا للرواية لان هذا المال يكون لهما استيلاء عليه فهو لهما لاندراجهما تحت " من استولى " اما لو قلنا بان لكل منهما استيلاء مستقلا تاما - كما عليه صاحب المستند فلا يتم ما ذكره من دلالتها على المدعى لان كلا منهما يكون مشمولا للرواية - لا كليهما معا - لان له استيلاء على المال كله ومقتضى الرواية ثبوت المال له فيتعارضان.
وأما ما ذكره من انه تعضده الروايات الواردة في مقام التداعي فلا وجه له لما ستعرفه من أن محل الكلام ما لم يكن أي دعوى وتداع في البين ووجود الفرق بين الصورتين.
واما ما ذكره بالنسبة إلى رواية حفص فالوجه الذي يرتكز عليه ما ذكره