تارة يقال بأنها متعلقة بأمر شخصي خارجي ويعبر عنه بالكسر المشاع بحيث تكون كل حصة من كل جزء يمكن فرضه للعين مملوكة للفرد فالمملوك جزء خيالي فرضي.
وأخرى يقال بأنها متعلقة بامر كلي من قبيل الكلى في المعين - لامتناع تحقق السريان والشيوع في الامر الجزئي بان يكون المملوك هو الحصة الخاصة من العين المتحققة في ضمن هذا المعين وهو العين.
ثم إن الاحتمالين في الكلى في المتعين وهما كونه امرا خارجيا من قبيل الفرد على سبيل البدل وكونه امرا كليا من قبيل الكلى في الذمة فالمملوك امر كلى في الذمة يتصوران ههنا.
وان كان الاحتمال الثاني فيه لا مجال له فيما نحن فيه بل لا معنى له كما لا يخفى (1). فمن يقول بان الكلى في المعين من مصاديق الكلى في الذمة لا وجه له لان يقول بان ملكية المشاع بنحو ملكية الكلى في المعين. فالاحتمالات في ملكية المشاع - على هذا - ثلاثة:
واما الاستيلاء فليس المراد منه قطعا خصوص الاستيلاء الخارجي المقولي كالاستيلاء على الخاتم بلبسه وعلى الدابة بركوبها، لصدق اليد على الأراضي الواسعة مع عدم تحقق الاستيلاء الخارجي عليها.
فلذلك ذكر المحقق الأصفهاني بان المراد منه أعم من الاستيلاء المقولي والاستيلاء الاعتباري كالاستيلاء على الأعيان الواسعة فإنه بالبناء العرفي يعتبر الاستيلاء عليها وإن لم يكن بمستول عليها حقيقة (2).
ولكن الانصاف ان الاستيلاء امر انتزاعي ينتزع عن التصرفات الخارجية