في العين حتى في مثل لبس الخاتم وركوب الدابة فالاستيلاء الحاصل على الأعيان الواسعة وغيرها استيلاء انتزاعي لا اعتباري قائم بوجود المعتبر بل له وجود حقيقي غاية الامر انه انتزاعي ولا حقيقي مقولي ففي الاستيلاء احتمالان.
ثم إن الاستيلاء الحقيقي المقولي في مورده لا يمكن تصوره على الحصة المشاعة بأي معنى من المعاني التي ذكرناها لملكية المشاع لأنه يكون على العين كلها إذ لا وجود للحصة المشاعة متعينا كي يتحقق الاستيلاء عليه خارجا.
واما الاستيلاء الاعتباري فهو خفيف المؤنة إذ لا يحتاج إلى مؤنة خارجية أصلا لتقومه بنفس المعتبر وليس له ما بإزاء في الخارج فيمكن تحققه على الحصة المشاعة بأي تصوير ذكر لملكيتها ويكون شأنه شأن ثبوت الملكية لها الذي هو ثبوت اعتباري فكما يتصور ملكية الحصة المشاعة واعتبارها على جميع الاحتمالات كذلك يمكن تصور اعتبار الاستيلاء عليها.
وأما الاستيلاء الانتزاعي فتصوره بالنسبة إلى الحصة المشاعة على الاحتمال الأول لملكيتها ممكن لان العقلاء ينتزعون من تصرف الشخصين بالعين تصرفا خارجيا مع استئذان كل واحد منهما من الآخر وبلا مزاحمة ثالث لهما استيلائهما على العين بنحو يناسب ملكيتهما للعين بحيث يكون استيلاء كل منهما ناقضا وبانضمامهما يكون استيلائهما استيلاء تاما فهو يناسب الملكية بالمعنى الذي اخترناه.
وأما على الاحتمال الثاني فانتزاع الاستيلاء على الحصة المشاعة من التصرفات الخارجية لا يمكن تحققه لان التصرفات الخارجية لا تكون في الكسر المشاع لأنها انما تكون في الأمور المفروزة المتعينة فهي تقع على العين كلها نعم التصرفات المعاملية كالبيع والهبة والصلح يمكن تحققها بالنسبة إلى الكسر المشاع فمنها يمكن انتزاع تحقق الاستيلاء على الكسر المشاع.
ومثله في الكلام الاحتمال الثالث الذي هو جعل الحصة المشاعة بنحو الكلى في المعين ولكنه امر خارجي على سبيل البدل.