وقد ذكره المحقق الأصفهاني (قدس سره) في رسالته في اليد وحاصله ان الملكية ليست من الموضوعات الواقعية كي يكون مرجع التعبد بها إلى التعبد بحكمها فهي لا تكون معلومة بل المعلوم حكمها. وانما هي من الاحكام الاعتبارية المجعولة أو الأمور الانتزاعية المنتزعة عن الأحكام الشرعية - كما عليه الشيخ - وعليه فعند قيام الامارة على الملكية تثبت هناك ملكية ظاهرية إما اعتبارية أو انتزاعية ويتعلق بها العلم الوجداني فتصح الشهادة بالملكية لتحقق موضوعها حقيقة تكوينا ببركة الامارة.
اما تحقق الملكية الظاهرية بقيام الامارة فهو بناء على جعل المؤدى واضح لان المفروض ان المجعول حكم ظاهري وهو الملكية أو ما ينتزع عنه الملكية من الاحكام الموجب لثبوتها في مرحلة الظاهر (1).
ولكنه قد لا يتضح بناء على جعل المنجزية أو جعل الوسطية في الاثبات لاجل انها على هذين البناءين أجنبية عن ثبوت حكم ظاهري بها.
الا انه يمكن تصويره على هذين البناءين بأنه عند قيام الامارة ففي مقام العمل والوظيفة العملية تترتب آثار الملكية الواقعية فللملكية نحو ثبوت وهو معنى الملكية الظاهرية.
نعم يبقى في المقام شئ وهو: ان مصب الدعوى هو الملكية الواقعية والثابت بالامارة المعلوم بالعلم الوجداني هو الملكية الظاهرية فما هو المعلوم الذي تصح الشهادة به غير مصب الدعوى فلا يجدي ما ذكر من التقريب.
ولكنه (قدس سره) أجاب عنه: بأنه لما كان احراز الملكية الواقعية صعبا جدا بل غير ميسور عادة - لان ثبوت ملكية الشخص انما تكون بأسبابها والحكم بمملكية الأسباب وصحتها انما يكون باجراء الأصول والقواعد الظاهرية - كان