منه كما لا يخفى (1).
ولكن الذي يظهر من كلام المحقق الحلي انه ليس في مقام انكار حجية اليد على الملكية الذي هو خارج عن محل الكلام بل هو في مقام انكار حجية اليد على الملكية التي هي موضوع التخاصم والنزاع ومحل النفي والاثبات كي تجوز الشهادة بالملك استنادا إليها في فرض تمامية شروط حجية اليد على الملكية من جهل العنوان والقابلية وغيرهما.
فمراده ان هذه اليد المفروض كونها حجة على الملكية الظاهرية في مقام لو كانت موجبة للملك الذي هو محل النزاع وموضوع الخصام لكان الاعتراف بها اعترافا بالملكية المتنازع فيها فمقتضى القاعدة عدم سماع دعوى المعترف حينئذ لأنه أقر لذي اليد بما يدعيه فيكون كاقراره الصريح بملكية المدعى عليه في عدم سماع دعواه حينئذ.
فاليد وان كانت تفيد ملكية ذيها لكن الملكية الثابتة بها لا تنفع في خصم الدعوى والاقرار بها ضمنا لا يجدي المدعى عليه نفعا أصلا.
وبعبارة مجملة: المراد كون الملكية التي هي موضوع الدعوى غير الملكية الثابتة بمقتضى اليد وإلا لكان الاقرار باليد موجبا لعدم سماع دعوى المعترف واللازم منتف.
وعليه فلا مورد للاشكالين المذكورين عليه لأنه ليس في مقام انكار أصل حجية اليد على الملكية بل كلامه لا ينافي حجيتها عليها وان الثابت بها ملكية ظاهرية ولكنها لا تنفع.
كما أنه لا فرق بين الدعويين - من جهة ان الاعتراف في أحدهما بالسبب وهو يقبل الفساد - إذ ليس المراد ان ايجاب اليد الملكية الظاهرية موجب لعدم