الثاني ان دليل التنزيل ههنا ليس لفظيا ذا إطلاق كي يتمسك به في ترتيب جميع الآثار إذ هو منتزع عن ترتيب اثر خاص للعلم وهو المنجزية والمعذرية على الامارة فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو التنزيل بلحاظ هذا الأثر الخاص لا بلحاظ جميع الآثار - كما مر ذلك في بيان حكومة الامارة على الاستصحاب - وأما على المختار سابقا من كون دليل الامارة يتكفل اعتبارها علما وجعلها كذلك المعبر عنه بجعل الوسطية في الاثبات وتتميم الكشف - كما عليه المحقق النائيني (1) فلأن دليل الاعتبار انما يقتضي ترتيب آثار العلم الموضوعي عليها فيما إذا لم يكن للامارة بهذا الاعتبار اثر خارجي لا يوجب تصرفا بدليل فإنه يحكم حينئذ بدلالة الاقتضاء بان موضوع الحكم في ذلك الدليل الظاهر في الفرد الحقيقي أعم من الفرد الحقيقي الاعتباري كي يترتب الأثر على هذا الفرد المعتبر وإلا لكان الاعتبار لغوا.
والمفروض ان للامارة بهذا الدليل القائم على اعتبارها علما اثرا يترتب عليها وهو المنجزية والمعذرية لان موضوعها أعم من العلم الحقيقي الوجداني والعلم الاعتباري.
فلا تتم دلالة الاقتضاء بالنسبة إلى الآثار الأخرى لعدم لغوية الاعتبار لترتب اثر عليه بلا تصرف تقتضيه دلالة الاقتضاء كما لا يصح التمسك باطلاق دليل الاعتبار لاحتياجه إلى مؤونة زائدة وهي التصرف في موضوع الآثار وجعله أعم من الفرد الحقيقي والاعتباري - وقد تقدم بيان ذلك في حكومة الامارة على الاستصحاب فراجع -.
هذا ولكن لصاحب المستند (قدس سره) تقريبا لوفاء الامارة بتحقق موضوع جواز الشهادة على الأقوال الأخرى في الامارة.