ولا يخفى ما فيه، لما عرفت من أن اليد ليست حجة في اللوازم والملزومات، ولو كانت امارة، بل هي حجة في نفس مفادها لا أكثر.
فالأولى التمسك في المقام بأصالة الصحة في عمل الغير، فنصحح العقد الحاصل بها، وهي مقدمة على استصحاب عدم حصول السبب المسوغ.
وقد يقال: ان مثل المورد هو مورد اليد الذي وقع التسالم على اعتبارها فيه، لان أصالة عدم حصول السبب المسوغ، كأصالة عدم حصول السبب الناقل مع العلم بعدم الملكية السابقة، فكما أن اليد لا تتعارض مع هذا الأصل فكذلك لا تتعارض مع ذاك.
ولكنه يقال: فرق بين المقامين، لان القدر المتسالم عليه هو عدم معارضة أصالة عدم تحقق السبب الناقل لليد. واما مع العلم بتحقق السبب ولكن الشك في تحقق المؤثر لسببيته والمسوغ له، فلا يعلم تقدم اليد على الأصل الجاري لنفى تحقق المسوغ. ويمكن اجراء هذا الاشكال في جميع صور الشك في الصحة من جهة الشك في تحقق بعض شروطها كالعلم بالعوضين وغيره.
وقد أفاد المحقق النائيني (قدس سره) في المقام: ان اليد قد اخذ في موضوع حجيتها قابلية المحل للملكية والنقل والانتقال، لان مفادها: ان المال قد انتقل من مالكه الأول إلى ذي اليد بأحد الأسباب الناقلة، وذلك انما يكون بعد الفراغ عن كون المال قابلا للنقل والانتقال، والوقف ليس كذلك، لان الانتقال فيه انما يتحقق بعد عروض السبب المسوغ للنقل، واليد لا تتكفل ذلك. بل استصحاب عدم طرو المسوغ يقتضى سقوط اليد لأنه يرفع موضوع اليد، فيكون حاكما عليها (1).
وقد أورد المحقق العراقي (قدس سره) - في بعض تقريراته -: ان اخذ القابلية الواقعية في موضوع اليد - مضافا إلى عدم تماميته - يستلزم سقوط اليد عن الحجية