مرجح فيسقط الدليلان معا في مادة الاجتماع (1).
وتحقيق الحال فيما ذكره - بعد ظهور ان نظره في ذلك إلى أن اجراء مقدمات الحكمة انما هو بيد المكلف لا الراوي، بل الراوي لا ينقل سوى ثبوت الحكم للطبيعة المهملة والعقل يستظهر بمقدمات الحكمة إرادة العموم وهي غير تامة فيما نحن فيه - ان الراوي اما ان ينقل المعنى أو اللفظ والمراد بنقل المعنى واسناده إلى المعصوم (عليه السلام) هو اللفظ لا المدلول كما لا يخفى.
فإن كان الراوي ناقلا بالمعنى فمعناه انه ينقل صدور الدال على المعنى الاطلاقي وهو العموم من الإمام (عليه السلام) وهذا يعنى اجراؤه بشخصه مقدمات الحكمة في كلام الإمام (عليه السلام) لا المكلف. نعم، المكلف يجري مقدمات الحكمة في كلام الراوي كي يستظهر صدور المطلق من المعصوم. باعتبار ان الراوي يخبر بصدور الدال على هذا المعنى الذي يبديه من الإمام (عليه السلام).
ولو كان النقل باللفظ، فمقدمات الحكمة من الأمور الواقعية المستفادة من الراوي وروايته فان عدم نصب القرينة انما يعلم من الراوي وهكذا كونه في مقام البيان، فإنه يعرف من ملاحظة خصوصيات الحديث وشؤونه وهو ما يرتبط بالراوي وعليه فالمعنى الاطلاقي يكون مدلولا لكلام الراوي وليس هو خصوص الطبيعة المهملة، والاطلاق يحكم به العقل بواسطة مقدمات الحكمة ومعه يحصل التعارض بين الروايتين باعتبار مدلوليهما، فلاحظ.
ولو أغمضنا النظر عن هذا كله والتزمنا بأن اجراء مقدمات الحكمة بيد المكلف فما رتبه على ذلك من سقوط الدليلين في مورد الاجتماع لعدم تمامية المقدمات، لاستلزام الاطلاق فيها الحكم بالجمع بين الضدين، والالتزام بإطلاق أحدهما ترجيح بلا مرجح انما يتم لو كان مجرى المقدمات المذكورة هو المراد