التي يمكن فرضها فيها وفى سابقتها ما ذكره المحقق الأصفهاني (1)، من عدم الاطلاق فيها، لاختصاصها بمورد المستحبات - لا خصوص موردها كما قد يظهر من السيد الخوئي لعدم احتمال الخصوصية بهذا المقدار والا لأشكل الامر في كثير من الاحكام، لاستفادة كثير من الاحكام من المطلقات التي يرد كثير منها في مورد خاص - فلا يمكن التعدي منها إلى مورد كون مدلول الخبرين المتنافيين إلزاميا لعدم الجزم بعدم الخصوصية، خصوصا بملاحظة ذهاب المشهور إلى حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، كما بين في مسالة قاعدة التسامح في أدلة السنن.
واما ما ذكره السيد الخوئي بعد كل هذا من: عدم الدليل للتخيير في مقام الافتاء، مع عدم المرجح في كلام العلماء، مما يضعف الاعتماد على الاخبار المسوقة له (2).
فهو ليس بوجه، إذ أكثر القدماء التزموا بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة من المزايا، وهذا يعنى - كما أشرنا إليه - عدم وجود مورد يتكافأ فيه الخبران في المزايا والقرب إلى الواقع، فلعل عدم حكمهم بالتخيير من جهة فقدان المورد له.
واما الحكم بالتساقط لو كان، فلم يظهر كونه في مورد التعارض بنحو التباين، بل يمكن أن يكون في مورد التعارض بالعموم من وجه، وسيأتي الكلام فيه، وان المشهور على عدم جريان الاخبار العلاجية في مورده.
والذي يتحصل: انه يمكن الجزم بثبوت التخيير بين الروايتين المتعارضتين، بملاحظة الروايات الخمس الأولى مع ضعف سندها لبلوغها حد الاستفاضة وبملاحظة ما ورد في ديباجة الكافي من اسناد التخيير إلى الإمام (عليه السلام) رأسا بعنوان انه من مقوله لا بنحو الرواية، بعنوان انه مما روى عنه - كي