تتكفل الترجيح من حيث الصدور للروايتين المتعارضتين الواجدتين لمقتضى الحجية في حد أنفسهما فتدبر.
واما ما أورده السيد الخوئي من: ان نفس المخالفة - على هذا - تكون امارة توجب الظن بنفس الخبر المخالف مع قطع النظر عن المعارض فالتعدي يقتصر فيه على مثل ذلك ولا بأس به (1).
فهو غير وجيه لان كون الرشد في خلافهم انما يكون امارة ظنية على كون الحق في ما خالف العامة لا كون الحق هو الخبر المخالف لان المخالف للعامة أعم من مفاد خصوص هذا الخبر وغيره لتنوع الاحكام فالمخالفة لا تكون امارة على صحة خصوص هذا الخبر لعدم انحصار المخالفة بمفاده فتعليل الاخذ بالمخالف بها انما يتجه باعتبار ايجابها كون المخالف أقرب إلى الحقيقة والواقع من الموافق لكونه أحد مصاديق المخالفة - لا باعتبار انه بنفسه قريب إلى الواقع فلا بد من التعدي إلى كل مورد يكون أحد الخبرين أقرب إلى الواقع من معارضه وإن لم تقم امارة على قربه في نفسه.
والذي يتحصل ان الوجه هو الالتزام بما التزم الشيخ من التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة على القول بالترجيح.
هذا ولكن الانصاف عدم صحة ما افاده (قدس سره) وذلك لان نفس اخبار الترجيح تصدت للحكم بالتخيير مع تساوى الخبرين في المرجحات المفروضة واحدا بعد واحد ولو فهم السائل عموم الترجيح بأي مزية لكان ينبغي ان يسأل عن صورة التساوي في مطلق المزايا - بهذا العنوان - لا التساوي في المرجحات المذكورة في صدر النص بل لا معنى لسؤاله عن المرجحات واحدا بعد آخر لو فرض دلالة قوله: " فان المجمع عليه لا ريب فيه " على الترجيح بكل مزية لأنه يفهم منه ذلك فيأخذ باطلاقه فلا موضوع للسؤال حينئذ عن صورة تساويهما