مستحبات استقلالية ظرفها الصلاة - كما يلتزم به السيد الخوئي بلحاظ ان فرض الجزء المستحب للواجب خلاف فرض كونه واجبا - فلان المسؤول عنه هو استحباب التكبير بعنوانه في هذا المحل الخاص بحيث يؤتى به في ذلك المحل بداعي امره المختص به - نظير الاتيان بالقنوت في محله الخاص بداعي امره، وعدم صحة الاتيان به بداعي الامر بالقنوت في غير ذلك المحل - فالحكم باستحبابه من باب انه ذكر لا يجدي في الاتيان به بداعي الامر بخصوصية محله، إذ لا محل للذكر بخصوصه.
وعليه، فلا اشكال في كون التخيير بين الاخذ بالحديثين انما هو بلحاظ استحباب التكبير في نفسه وعدمه.
واما عدم مناسبة ذلك لكون النسبة بينهما العموم المطلق، فيمكن توجيهه:
بحمل الرواية العامة المطلقة على كون موردها التكبير بعد التشهد الأول، بحيث تكون نصا في استحبابه بعده - كما هو الحال في كل عام ومطلق بالنسبة إلى مورده - فيحصل التعارض بينهما وان كانت النسبة العموم من وجه، لتساويهما من حيث الظهور بالنسبة إلى مورد التنافي.
ويشهد لذلك الحكم المذكور من الإمام (عليه السلام) مع التفاته (عليه السلام) إلى أن مقتضى الجمع العرفي هو التقييد وانه لا تنافى بينهما عرفا، وعدم سؤال السائل عن ذلك وتقبله الجواب.
ويمكن الاستشهاد لذلك من نفس الرواية، حيث عبر (عليه السلام): " ان في ذلك حديثين اما أولهما... " والمشار إليه هو التكبير بعد التشهد الأول، وهو ظاهر في أن المطلق وارد فيه، فتأمل (1).
والمتحصل: ان هذه الرواية لا اشكال فيها من جهة دلالتها، نعم، المناقشة