مقاماته الثلاثة: الصدور وجهته والمدلول ومعناه هو التعبد بمفاد هذا الخبر ومضمونه والالزام بالأخذ به.
وأخرى يلتزم - كما عليه الأكثر - بثبوت تعبدات ثلاثة في كل مقام تعبد فهناك تعبد بصدور الخبر وتعبد بأنه لبيان الحكم الواقعي وتعبد بمدلوله وظاهره، وهذه التعبدات عرضية ويترتب عليها جمعا الأثر لا طولية لعدم الأثر لكل منها بخصوصه.
فان قلنا بالثاني فلا يتصور التبعيض في حجية السند في الصدور لان المتعبد به في هذا المقام - وهو الصدور - امر واحد بسيط غير قابل للتعدد لوحدة متعلقه وهو الكلام.
نعم التبعيض في حجية المدلول ممكنة بتعدد المدلول فيمكن صدور التعبد ببعضه دون الآخر.
الا انه قد عرفت فيما تقدم ان التعارض في مقام الصدور انما يحصل مع عدم امكان العمل بمدلول كل من المتعارضين بحيث يكون التعبد بصدور كل منهما لغوا فيحصل التعارض بينهما.
ومع كون التعارض في المقام - الفرض - في بعض المدلول دون الآخر فلا يحصل التعارض في مقام الصدور بينهما لامكان العمل بمدلول كل منهما ببعضه وهو كاف في رفع لغوية التعبد بصدور كل منهما لوجود العمل على طبقه ولو بلحاظ بعضه.
وبالجملة فعلى هذا الالتزام لا يمكن تصور التبعيض في حجية الصدور مع عدم ثبوت التعارض في هذا مقام الذي هو موضوع الاحكام فلا تصل النوبة إلى الكلام في شمول الاخبار العلاجية وعدمها.
وبهذا البيان تعرف ما في دعوى السيد الخوئي (حفظه الله) - كما في مصباح الأصول -، لامكان التبعيض في حجية الصدور مع التزامه بهذا الالتزام - منظرا