موافقتهم لغلبة مخالفتهم، فيتعدى إلى كل مزية توجب أقربية ذيها من غيره بمقتضى التعليل.
الرابع: قوله (عليه السلام): " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "، فإنه يدل باطلاقه على أنه إذا دار الامر بين امرين في أحدهما ريب وليس في الاخر ذلك الريب يجب الاخذ به، وليس المراد نفى مطلق الريب بل نفيه بالإضافة (1).
وقد ناقشه المحقق الخراساني في الوجوه الثلاثة الأول دون الرابع - ولعله لوضوح المناقشة فيه، إذ لم يرد هذا التعبير في اخبار الترجيح، بل هو وارد في اخبار البراءة والاحتياط، فلا يصلح للاستشهاد به على المدعى فيما نحن فيه - اما المناقشة في الوجه الأول: فبأنه لم يعلم كون تمام الملاك في الترجيح بالأصدقية والأوثقية هو ما فيها من جهة الطريقية والكشف عن الواقع، لاحتمال دخالة خصوصية في الترجيح خصوصا بملاحظة الترجيح بما لا يحتمل الترجيح به الا تعبدا، كالأفقهية لعدم جهة الطريقية فيها.
واما المناقشة في الوجه الثاني: فبأن المشهور في الصدر الأول يكون مما لا ريب فيه في نفسه لحصول الاطمئنان بالصدور دون كل مزية.
ونظيرها المناقشة في الوجه الثالث بدعوى أن الخبر الموافق يحصل الاطمئنان والوثوق بوجود خلل في جهة من جهاته فتنتفى حجيته ولا بأس بالتعدي إلى كل ما كان كذلك دون كل مزية وإن لم توجب الاطمئنان (2).
والتحقيق ان ما ذكره في مناقشته الوجه الأول وجيه الا انه ترك المناقشة فيما ساقه الشيخ تأييدا لكلامه وهو عدم سؤال السائل عن صورة انتفاء بعض الصفات دون بعض.