وقد تمسك السيد الخوئي لذلك باطلاق المشهور على أحد الخبرين، فان لفظ الشهرة لغة بمعنى الوضوح المساوق للاطمئنان والعلم العادي.
وهذا يعنى: ان المشهور مقطوع الصدور وغيره مقطوع عدم الصدور، واستشهد لذلك بقوله (عليه السلام): " فان المجمع عليه لا ريب فيه "، فان نفي الريب ظاهر في حصول العلم بالمجمع عليه، وقوله هذا ظاهر في كونه إشارة إلى امر ارتكازي عرفي، وبقوله: " امر بين رشده وأمر بين غيه.. "، فان تطبيق بين الرشد على المجمع عليه ظاهر في كونه مجزوم الحجية، ومعه فإذا كان كلا الخبرين مشهورين كانا مقطوعي السند فلا تعارض بين السندين (1).
الا انه يشكل: بان المراد بالشهرة لو كان هو الشهرة في روايته عن شخص الإمام (عليه السلام) بحيث يكون الراوي عن الامام متعددا، كان ما ذكر في محله، لأنه يكون من قبيل المتواتر.
وان كان هو الشهرة عن شخص راو عن الإمام (عليه السلام) بحيث يتحد الراوي عن شخص الامام مباشرة ويتعدد الرواية عن هذا الراوي، لم يتم ما ذكر، إذ لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر بل يكون كغيره من الاخبار. ولا دليل (2) على إرادة الأول، إذ اطلاق الشهرة على النحو الثاني متعارف.
واما قوله: " لا ريب فيه "، فلا يصلح شاهدا لما ذكر، إذ يمكن أن يكون المراد