واخر في المرفوعة، فيحصل التعارض بينهما في مورد تعارض الخبرين، وكان أحدهما مشهورا والآخر راويه أعدل، إذ مقتضى المرفوعة تقديم المشهور منهما، ومقتضى المقبولة تقديم المروي عن الأعدل.
وقد ذكر الشيخ (رحمه الله) وجوها ثلاثة للجمع:
الأول: ان الترجيح بالصفات في المقبولة انما كان في مورد تعارض الحكمين لا الروايتين، فهي غير ناظرة فيه إلى تعارض الروايتين بخلاف المرفوعة فالمقدم يكون هو الخبر المشهور بمقتضى المرفوعة ولا تعارضها المقبولة أصلا.
الثاني: ان مقتضى دلالة المرفوعة على لزوم الاخذ بالمشهور عند معارضته للشاذ هو الاخذ في المورد بالمقبولة لأنها أشهر من المرفوعة، ومعه يكون المقدم هو الخبر المروي عن الأعدل دون المشهور.
الثالث: انه لم يثبت من المشهور تقديم الخبر المشهور على غيره ولو كان أصح منه سندا، فلم يثبت عمل الأصحاب بالمرفوعة في الفرض كي يحصل التعارض بينها وبين المقبولة، فالمحكم يكون هو المقبولة ويقدم الخبر الأصح سندا على المشهور (1).
ولا يخفى اختلاف النتيجة على الوجوه، إذ هي على الوجه الأول غيرها على الوجهين الآخرين.
اما الوجه الأول، فهو تام بلا اشكال.
واما الثالث، فهو عجيب بعد دعوى انجبار ضعف سند المرفوعة بعمل الأصحاب بها، إذ عمل الأصحاب بها انما يثبت بعملهم بها في المورد الذي تفترق به عن المقبولة - إذ في مورد اتفاقها معها لا يعلم كون عملهم بمضمونها، إذ قد يكون بمضمون غيرها الموافق لها -، والمورد الذي تفترق به المرفوعة عن المقبولة هو هذا بالخصوص، فمنع عمل المشهور بها فيه لا يتناسب مع دعوى عمل المشهور بها.