واما ما يظهر منه الترجيح - لا تمييز الحجة عن اللا حجة - في مورد الفروع - لا الأصول - المحمول على إرادة المخالفة لظاهر الكتاب كالمخالفة بالعموم والخصوص فهو (1) أربع روايات: المقبولة والمرفوعة ورواية عن رسالة القطب ورواية عيون الاخبار عن الإمام الرضا (عليه السلام) اما الأوليان فعدم صحة الاعتماد عليهما ظاهر مما تقدم وكذلك الثالثة واما رواية عيون الاخبار فهي وان كانت بالمقدار الذي يذكر منها شاهدا وافية الدلالة الا انه بملاحظة صدرها (2).
يتضح عدم كونها واردة في مقام تعارض الخبرين بل في مقام آخر فلا تصلح للاستدلال.
وبذلك يتحصل انه لا يمكن التمسك بشئ من الاخبار على الترجيح فتدبر واما التوقف فالذي يتمسك به له روايتان أحدهما المقبولة.
والأخرى رواية سماعة بن مهران المروية في الاحتجاج: " قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ والآخر ينهانا؟
قال: لا يعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسئل قلت لا بد ان نعمل بواحد منهما؟ قال خذ بما فيه خلاف العامة " (3).
والأولى مع ما عرفت ما فيها وان موردها الحكمان لا الروايتان، حدد فيها