به نفي الريب عنه بالنسبة إلى غير المشهور لا في نفسه، وذلك بقرينة تثليث الأقسام فيما بعد واطلاق المشتبه على غير المشهور، فإنه يقتضى كونه مشكوك الصدور لأنه مما يعلم عدم صوره.
فالأولى في الاستدلال على المدعى بما يفرضه الراوي من معرفة كلا الحكمين حكميهما من الكتاب والسنة، فإنه ظاهر في أن مستنديهما هما الكتاب والسنة - وهما امران قطعيان بلا اشكال -، وانه لا اشكال من ناحية الصدور ومنشأ الحكمين، وانما الاختلاف نشأ من جهة الاختلاف في الاستظهار من الكتاب والسنة.
فالترجيح (1)، بعد هذا لا يكون في مقام السندين، بل في مقام آخر غيرهما، إذ لا شك في السندين.
ثم إنه (2) بعد أن لم يعين إرادة النحو الثاني من لفظ المشهور، بل كان اللفظ مطلقا، استفيد من اطلاقه امكان إرادة كلا النحوين، ومع هذا - أعني: إرادة كلا النحوين من المشهور بمقتضى الاطلاق - لا بد من أن لا يفرض الترجيح في مقام السند وبلحاظ التعارض فيه، إذ بعض افراد المشهور لا تعارض فيه في مقام السند للقطع بصدور أحدهما.
وبالجملة: فالمقبولة لا تصلح للتمسك بها على المدعى لا بلحاظ سندها ولا دلالتها.
والعجب ان الشيخ (رحمه الله)، قد أشار إلى بعض جهات الاشكال فيها، ثم التزم بصراحتها في لزوم الترجيح بين الروايتين، وأتعب نفسه الزكية في الجمع الدلالي بينها وبين المرفوعة (3).
واما مرفوعة زرارة، فالكلام حول دلالتها لا يغني ولا يسمن من جوع،