والمعارضة بينهما، فهي منتفية أيضا، لان استثناء ضمان عارية الدراهم والدنانير كان بعد استثناء صورة الاشتراط من العام، فيكون استثناء عارية الدراهم والدنانير من اختصاص الضمان بصورة الاشتراط، المستفاد من العام واستثناء صورة الاشتراط، فالاستثناء كان من مفاد المجموع من المستثنى والمستثنى منه، وهو اختصاص الضمان بصورة الاشتراط.
ويشهد له - مضافا إلى الظهور العرفي للكلام - نفى الفرق في عدم الضمان بين صورتي الاشتراط وعدمه، فإنه تأكيد لمفاد الاستثناء من المجموع.
وعليه، فلا مدلول لأدلة ضمان عارية الدرهم والدينار كي ينافي ويعارض المدلول الايجابي لدليل الضمان في صورة الاشتراط. وهكذا الحال لو قلنا بان استثناء عارية الدرهم والدينار من أصل العام لا المجموع، فإنه وان ثبت المدلول السلبي - وهو المستثنى منه - الا انه ورد عليه استثناء ان أحدهما المدلول الايجابي للضمان في صورة الاشتراط، فلا تتجه دعوى المعارضة. لان المدلول السلبي ضيق الدائرة من أول الامر بواسطة المدلول الايجابي، فلا يصلح للمعارضة لعدم شموله لمورد المدلول الايجابي. وبعبارة أخرى: ان ذلك يكون من قبيل استثناء الامرين معا، ولا يعقل في هذا الحال تنافى المستثنى منه مع المستثنى وتعارضه معه، فلاحظ.
واما عارية الذهب والفضة، فاستثناؤها وان كان مستقلا ومن العموم رأسا بلا استثناء لصورة الاشتراط أصلا، الا انه حيث ينفى الفرق بعد الاستثناء بين صورتي الاشتراط وعدمه، يستظهر منه بان ثبوت الضمان مع الاشتراط في غيرهما من المفروغ عنه، فالمدلول السلبي - وهو العموم - وان كان عاما لغيرهما مع الاشتراط، الا انه بقرينة نفى الفرق بعد استثنائهما بين صورة الاشتراط وصورة عدمه يعلم بان المراد منه غير صورة الاشتراط، وان الضمان نفى صورة الاشتراط مفروغ الثبوت، فتدبر.
وعليه، فيكون المقدار الخارج من العام الفوق بواسطة هذه المخصصات هو