" يستحب اكرام العلماء "، و " لا تكرم الفساق "، ثم ورد: " يجب اكرام عدول العلماء ".
وقد تقدم الكلام في هذا النحو في أوائل هذا البحث، فراجع.
هذا إذا كان المخصص مخرجا لتمام مورد الافتراق، كما في المثال المتقدم.
اما لو كان مخرجا لبعضه، كما لو كان المخصص في المثال: " يجب اكرام عدول الفقهاء " فإنه بتقديم الخاص لا تنقلب النسبة بين العامين - في مورد الالتزام بانقلابها في هذا النحو - الثالث: أن يكون المخصص واردا على مورد الافتراق لكل من العامين ومخرجا له، كما لو ورد: " يستحب اكرام العلماء " و: " يكره اكرام الفساق "، ثم ورد:
" يجب اكرام عدول العلماء "، و: " يحرم اكرام فساق الجهال ". والوجه هو تقديم كلا الخاصين وتخصيص العامين بهما، فتنقلب النسبة بينهما إلى التباين، لاختصاص كل منهما بعد تخصيصه بالعلماء الفساق، واحدهما يدل على استحباب اكرامه والاخر يدل على كراهته.
ولا بد حينئذ من اجراء قواعد التعارض فيما بينهما بالخصوص.
الا ان السيد الخوئي - كما في مصباح الأصول - ذهب إلى وقوع التعارض بين الأدلة الأربعة العامين والخاصين، لان العلم الاجمالي الذي هو منشأ التعارض يتعلق بكذب أحد الأربعة لا بكذب أحد العامين فقس (1).
وفيه: ما تقدم منا من الاشكال عليه من: ان العلم الاجمالي بنفسه لا يكون منشأ للتعارض ما لم يكن في الأدلة اقتضاء الحجية، ونفى كون التعارض يكون بين أكثر من دليلين لان معناه التنافي الراجع إلى نفى أحدها للباقي، وهذا ليس بثابت فيما نحن فيه كما سبق فراجع تعرف.
الصورة الثالثة: ما إذا تعارض دليلان بالتباين وورد مخصص، وهو على انحاء ثلاثة أيضا: