اجمع - حكم به في مصباح الأصول (1) -، لما أشرنا إليه من عدم صلاحية الخاص للتخصيص مع ثبوت المعارض له في بعض مدلوله، بل لا بد من علاج التعارض بينها ثم يخصص العام بها بعد العلاج.
وعليه، فهي صالحة للتخصيص في مورد عدم التنافي، إذ هي متساقطة في الجمع ومورد التنافي، فلا حجية لها فيه.
فالمقدار الخارج من العام هو موارد عارية الدرهم والدينار والذهب والفضة مع الاشتراط، إذ هذا المقدار هو المتفق عليه في دلالة المخصصات المزبورة، وغيره موضع التنافي.
الا ان ما ذكرناه من الجمع والنتيجة انما يتم بناء على ما افاده من تصنيف الروايات إلى هذه الأصناف الخمسة بالنحو المذكور سلبا وايجابا.
واما على ما هو الصحيح في مفادها، فلا يتم ذلك، إذ مفادها ليس كما قرره (حفظه الله)، فان ما دل على نفى الضمان في غير عارية الدرهم أو الدينار أو الذهب والفضة واثباته فيها صرح فيه بأن ثبوت الضمان فيها أعم من صورة الاشتراط وعدمه.
وعليه، فلا معارضة بين مدلولها الايجابي والمدلول السلبي، لما دل على نفى الضمان في غير صورة الاشتراط، إذ يكون المدلول الايجابي لهذه الأدلة أخص مطلقا من المدلول السلبي لذلك الدليل - للتصريح بثبوت الحكم في مورد المنافاة والنص عليه، فلا تكون دلالته على ثبوت الحكم فيه بالاطلاق أو العموم كي يتعارض الاطلاقان أو العمومان، بل بالنص والتعيين، وقد تقرر في محله ان نسبة الدليل العام مع ذكر الافراد تعيينا تكون أخص من العام الاخر -، فيخصص به عموم المدلول السلبي لدليل اعتبار الشرط في ثبوت الضمان، وترتفع المنافاة حينئذ.
واما المنافاة بين المدلول السلبي لهذه الأدلة والمدلول الايجابي لذلك الدليل