الا ان هذا التقريب يتم لو قلنا بأن الحجية التخييرية فعلية كما لو كان مرجع الحجية التخييرية إلى حجية العنوان الانتزاعي وهو عنوان أحدهما فان كلا منهما منطبق هذا العنوان أو قلنا انها معلقة على ترك الاخذ بالآخر ولكن عرفت التشكيك في صحة هذين التصويرين للحجية التخييرية وان الوجه المعقول لها هو تعليق الحجية على الاخذ بالخبر نفسه فيكون حجة على تقدير الاخذ به وقد أشار إلى هذا الوجه غير واحد من الاعلام.
وعليه فلا مجال بناء على هذا القول - للتقريب المذكور - لعدم حجية كل منهما قبل الأخذ به بناء على التخيير فقبل الأخذ بكل منهما لا يدور الامر بين ما هو مقطوع الحجية ومشكوكها لان ذا المزية لا يكون حجة قطعا الا على القول بالترجيح أو بعد الاخذ به وكلاهما غير متحقق لكنه مع هذا يتعين الاخذ بذي المزية (1) بتقريب، انه بعد فرض وجوب الاخذ بأحدهما من باب حكم العقل