لحاظه على لحاظ العام الاخر بل الوجه انهما يلحظان معا ويخصص بهما العام لتساويهما في مقام المعارضة بالنسبة إلى العام فلاحظ.
واما في الحال الثالثة فقد يقال بلزوم ملاحظة الخاص بين الطرفين انما تتحقق بعد فرض تمامية موضوع الحجية ومقتضيها في كلام الطرفين ولما كان تقدم الخاص وملاحظته ابتداء موجبا للتصرف في موضوع المعارضة ظهورا أو حجية أو كشفا على الخلاف بحيث تنقلب النسبة بين العامين بملاحظته بخلاف تقدم العام فإنه ليس من باب التصرف ولا يوجبه بل العام المطروح يبقى على ما هو عليه من الحجية والظهور في المجمع ولو لم تكن حجيته فعلية فلم توجب ملاحظته انقلاب النسبة بين العام والخاص إلى التباين أو غيره لما كان الامر كذلك كانت نسبة ملاحظة الخاص إلى معارضة العام الآخر نسبة الوارد والمورود لان ملاحظته ابتداء ترفع موضوع المعارضة فيتقدم عليه قهرا بملاك تقدم الوارد على المورود.
ولكن هذا الوجه وان كان تاما فيتقدم عليه قهرا بملاك تقدم الوارد على المورود.
ولكن هذا الوجه وان كان تاما في نفسه الا انه لا يجدي فيما نحن فيه لان مثل هذا الوجه انما يجدي في مورد يكون فيه الدليل ثابتا في مقام الاثبات بحيث يكفى الوجه في رفع بعض المحاذير التي تذكر، نظير الترتب المجدي في رفع استحالة اجتماع الحكمين، فان تصوره في مقام الثبوت مساوق لتحققه اثباتا لتمامية الدليل في مرحلة الاثبات اما في ما نحن فيه فليس الامر كذلك لان تقدم الدليل الخاص وملاحظته أولا في مقام المعارضة ليس امرا مفروضا عنه اثباتا والكلام في وجهه الثبوتي. بل هو محل الاشكال. فلا يجدي ما ذكر من أن ملاحظة الدليل أولا رافعة لموضوع المعارضة بين العامين لأنه وان كان كما ذكر الا ان الملاحظة الابتدائية للخاص هي محل الاشكال والكلام ولا دليل عليها.
وليس هذا نظير الوارد والمورود فان الوارد بمدلوله رافع لموضوع الدليل