" حجية الظاهر " و " ان الظاهر حجة عند العقلاء " ونحو ذلك من التعبيرات وظاهر انه ليس المراد من الظهور هو نفس الكشف النوعي بل ما هو من صفات الكلام المساوق للوضوح وعدم الابهام والخفاء اما نفس الكشف النوعي فهو ليس موضوع الحجية وانما هو ملاكها نظير الطريقية التي تكون منشأ لحجية نفس الخبر لا ان الطريقية بنفسها حجة عند الشارع أو عند العقلاء.
وان كان مراده ان الملحوظ في مقام المعارضة هو الحجية إذ مع فرض عدم حجية أحد الدليلين في مدلوله لا تعارض فمع تضييق دائرة الحجية بورود المخصص تنقلب النسبة قهرا ويكون العام المخصص أخص مطلقا من العام الآخر.
ففيه مضافا إلى أنه لا يستدعى مثل هذا التطويل والاسهاب وبيان ان الكشف النوعي هو موضوع الحجية إذ الحجية تتضيق دائرتها بورود المخصص ابا كان موضوعها فيكفى ان يقال بنحو الايجاز انه بقيام الدليل تتضيق دائرة الحجية ومعه تنقلب النسبة ولا داعى إلى هذا التطويل - انه:
ان أريد بذلك ان طرفي المعارضة هما الظهوران بما انما حجة بحيث يكون وصف الحجية مقوما لموضوع التعارض.
فهو ممنوع إذ من البديهي ان الملحوظ في المعارضة وأقوائية الدلالة وضعفها انما هو ذات الدليلين بلا لحاظ اتصافهما بالحجية بل الاتصاف انما يكون بعد العلاج فقد يتكافأ الدليلان فيسقطان معا عن الحجية وقد يتقدم أحدهما لكونه أقوى فيتصف بها دون الآخر، فالحجية في طول التعارض والعلاج لأنها مأخوذة في موضوع التعارض فلاحظ.
وان أريد ان طرفي المعارضة هو ذات الظهورين ولكن بالمقدار الذي يكونان به موضوعا للحجية، فحيث إنه بورود المخصص يكون الظهور الموضوع للحجية أضيق دائرة من ظهور العام الآخر فنقلب النسبة قهرا.