يلتزم بأن دلالة ألفاظ العموم على الاستغراق ليست بالوضع وبنفسها بل بتبع ما يراد من مدخولها بحسب جريان مقدمات الحكمة فيه.
ويلتزم أيضا بان مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الجدي بحيث يكون الدليل المنفصل موجبا لتضييق دائرة ظهوره الاطلاقي كالمتصل وكاشفا عن انه لم يكن في مقام البيان من جهة القيد فينهدم اطلاقه من هذه الجهة وينعقد في غيرها من يلتزم بهذين الالتزامين لا محيص له عن الالتزام بانقلاب النسبة إذ مع ورود الدليل الخاص المنافى لاحد العامين ينهدم اطلاقه وينعقد في غير مورد القيد، فيكون بالنسبة للعام الآخر خاصا.
وبما أن المحقق النائيني يلتزم بكلا الالتزامين فانقلاب النسبة لديه ضرورة واضحة.