على كون العام الآخر صالحا للمانعية إذ يجرى حينئذ الكلام بالمتقدم وقد عرفت عدم صلاحيته للمانعية والمعارضة بعد فرض كون الالتزام به مستلزما للمحذور.
كما أنه يمكن دفعه بوجهين آخرين وهما:
الأول ان المانع من انعقاد الظهور في الباقي ليس هو مطلق وجود المعارض كي يكون عدمه شرطا في انعقاد الظهور بل هو وجود الأظهر المتقدم عليه فعدم الأظهر هو الشرط في انعقاد الظهور في الباقي وليس العام الآخر فيما نحن فيه أظهر من العام المخصص بالخاص إذ المفروض كون النسبة بينهما عموما من وجه ولم تفرض أظهريته حتى يكون صالحا للتقدم عليه وتخصيصه بغير المجمع.
وهذا بخلاف القسم الأول فان المفروض فيه وجود الأظهر المانع من انعقاد ظهور العام في الباقي وهو الخاص.
الثاني ان العام المخصص وهو: " أكرم العلماء " نص في منتهى التخصيص.
وعليه فهو متقدم على العام الآخر ومخصص له بهذا المقدار ولو كان مجملا غير معين وتكون رتبته سابقا في العام الآخر لا سبقية رتبة الخاص على العام فلا يصلح العام الآخر لمعارضته في المقدار الزائد على منتهى التخصيص.
ومعه يتمسك باطلاقه في اثبات إرادة جميع الباقي ويخصص العام الآخر به حينئذ بهذا المقدار كما هو الحال في كل خاص بالنسبة إلى العام فلاحظ.
والمتحصل مما افاده الشيخ (قدس سره) انه يلتزم بان للعموم ظهورا ثانويا في الباقي بعد التخصيص وبه تنقلب النسبة الا انه غير تام ولا ينعقد في صورة لوجود المعارض الصالح للتخصيص فلا يقيد الترتيب في العلاج في انقلاب النسبة، وتام في بعض الصور الأخرى لعدم المانع، فيكون الترتيب في العلاج سببا لانقلاب النسبة.
وعلى هذه الجهة يتركز كلام صاحب الكفاية (رحمه الله) واليها ينظر في