و: " أكرم العلماء ".
والنتيجة هي التساقط - نظير الخاصين الموجبين لخلو العام عن المورد - فالمحذور لا يوجب الالتزام بانقلاب النسبة بل يمكن الالتزام بالتساقط لاجله.
ولكن الانصاف ان كلا الوجهين غير تامين.
اما الثاني فلأنه يمكن أن يكون مراد الشيخ امرا غير ما ذكر لا يتوجه عليه الاشكال المذكور.
وقبل التعرض لبيانه لا بد لنا من الإشارة إلى شئ وهو: ان المعارضة بين الدليلين المتساويين في النسبة لا تتحقق مع كون حجية أحد الدليلين الفعلية تستلزم وقوع محذور غير محذور المعارضة فإنه مع هذا لا يكون الدليل المستلزم للمحذور صالحا للمانعية عن الدليل الآخر فيبقى الدليل الآخر بلا معارض.
إذا عرفت هذا فنقول: انه حيث كان الالتزام بالعام الآخر غير المنافى للخاص - وهو: " يستحب إكرام العدول " - وحجيته الفعلية في المجتمع مستلزما لوقوع محذور طرح أحد النصين - كما عرفت - كان غير صالح للمانعية عن العام الآخر، وهو: " أكرم العلماء " في المجمع وعليه فيكون العام ثابتا في هذا المجمع ويخصص بالخاص حينئذ.
وذلك نتيجة انقلاب النسبة فلا تمكن حينئذ دعوى التساقط لأنها فرع ثبوت المعارضة الفعلية وقد عرفت عدمها بعد كون الالتزام بأحد العامين مستلزما للمحذور.
ومن هنا يتضح الجواب عن الايراد الأول وهو ايراد المهافتة فإنه (1)، يبتنى