وجريان مقدمات الحكمة في المراد الاستعمالي أو الجدي على الأخير.
وان كان مفاد ثبوت حكم العام من حين وروده كما هو المفروض - فيدور الامر بين تخصيص العام بالخاص ونسخ الخاص بالعام وحيث إن ثبوت الاستمرار والدوام كان بالاطلاق - إذ دلالة الدليل عليه بالالتزام من جهة الاطلاق فهو من ملازمات الاطلاق - فمن يلتزم بتقديم ظهور العام الوضعي على الظهور الاطلاقي لاختلال الاطلاق الحاصل من الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقي لأنه مسبب عن ظهور الوضع فيتعين عليه فيما نحن فيه الالتزام بالنسخ وتقديم أصالة العموم.
ومن لا يلتزم بذلك كما تقدم منا - فليس لديه ما يرجح به أحد الظهورين على الاخر فلا بد من ملاحظة كل مورد بنفسه وخصوصياته والحكم بترجيح أحدهما على طبقها.
اللهم الا ان يدعى ان كثرة التخصيص وندرة النسخ وإن لم تكن من القرائن العرفية المكتنفة للكلام بحيث توجب عدم انعقاد ظهور للعام في العموم من أول الامر الا انها موجبة لتضعيف ظهوره في العموم بحيث يكون الظهور الاطلاقي في الفرض أقوى من ظهور العام فيتعين التخصيص دون النسخ ولكن هذه دعوى تحتاج إلى اثبات كما لا يخفى.
واما في صورة تأخر الخاص فالامر لا يدور بين النحوين على التقديرين لأنه على تقدير كون مفاد الخاص هو ثبوت الحكم من أول الامر فالتخصيص متعين إذ لا يحتمل كونه ناسخا على هذا الفرض لان مفاده نفي الجعل لا نفى استمراره.
وعلى تقدير كون مفاده ثبوت الحكم من حين وروده فالنسخ متعين ولا يحتمل التخصيص إذ لا تنافى بين مفاد الخاص والعام حدوثا بل التنافي بين مفاد الخاص واستمرار جعل حكم العام فتقدم الخاص معناه الالتزام بالنسخ كما لا