مقدمات الحكمة.
فعلى البناء على كون مجراها هو المراد الجدي - كما عليه النائيني - يكون العام مقدما على المطلق بلا كلام، لأنه رافع لمقدماته فيختل الاطلاق - لكن الامر الذي لم يعلم وجهه هو التزام المحقق النائيني بذلك مع التزامه بان دلالة العام على العموم بالاطلاق لا بالوضع، إذ يكون التعارض على هذا بين الاطلاقين - وعلى البناء على كون مجراها هو المراد الاستعمالي - كما عليه الآخوند - لا وجه لتقدم العام على المطلق، لانعقاد ظهور المطلق في الاطلاق قبل ورود العام، لتمامية مقدمات الحكمة، فتكون المعارضة بين شمول كل منهما واطلاق الاخر فترجع المعارضة إلى الشمولين.
وكون شمول العام بالوضع وشمول المطلق بالقرينة العقلية، لا يوجب تقدم العام على المطلق، إذ لم يعلم أقوائيتها من الدلالة العقلية.
نعم، لو كان الشمول في المراد الجدي - بمعنى ان مقتضى المقدمات العقلية هو العموم في المراد الجدي - كان العام مقدما عليه، لان ملاك الشمول في الاطلاق هو تساوى الاقدام وعدم الميزة لبعض الافراد على بعض، فيكون تخصيص بعضها