بمقدار ثبوت فعلية الحكم المجعول.
فمع ثبوت استمرار المجعول بالاطلاق كما فيما نحن فيه حيث إن ثبوت الحكم للافراد الطولية بواسطة الاطلاق يكون الدليل المتكفل للجعل دالا بالالتزام على استمرار الاطلاق المجعول فهو مفاد الاطلاق التزاما ولعله إلى هذا يرجع ما يذكره الاعلام من أن ظهور الدليل في الاستمرار بالاطلاق.
وبذلك لا يحتاج إلى اثبات الاستمرار بالاستصحاب إذ هو مفاد نفس الدليل بالالتزام.
واما الامر الثاني فهو موضع العجب من كلامه بالنسبة إلى الخاص المتقدم.
وذلك لان مفاد العام ان كان هو ثبوت الحكم من الزمان الأول أعني زمان النبي (صلى الله عليه وآله) كما هو الظاهر من النصوص الواردة عن أهل البيت) عليهم السلام فلا كلام في تقدم الخاص عليه إذ لا يحتمل حينئذ كونه ناسخا للخاص لان الخاص يكون قرينة عليه موجبة للتصرف اما في ظهوره أو في حجيته ولكنه خلاف الفرض إذ المفروض ان الامر يدور بين التخصيص والنسخ وعلى الفرض المذكور يتعين التخصيص.
وان كان مفاد ثبوت الحكم من حين ورود الدليل كما هو الفرض إذ عليه يتأتى احتمال النسخ فلا تنافى بين العام والخاص حدوثا إذ لا منافاة بين الحكم على فرد في زمان والحكم عليه في زمان آخر وانما التنافي بين حكم العام وبقاء حكم الخاص إذ يلزم اجتماع الحكمين المتنافيين على موضوع واحد.
وقد عرفت أنه (قدس سره) يرى ان بقاء جعل حكم الخاص انما يكون بالاستصحاب لا بنفس الدليل فكيف يكون الاستصحاب قرينة على العام وموجبا للتصرف في ظهوره أو في حجيته كما أنه لا معنى لجعل الخاص قرينة بعد عدم تكفله بمدلوله لحال البقاء هذا هو موضع العجب والذي لا نعرف له حلا