والامارة على المسبب إمارة على السبب فاليد كما تكون حجة على المسبب وهو الملكية الفعلية، كذلك تكون حجة على السبب الناقل، وحينئذ فمدعي الانتقال ذو حجة وهي اليد فيكون منكرا لا مدعيا ويكون مقابله مدعيا، فلا يتحقق الانقلاب (1).
وفي كلا تقريبيه ما لا يخفى:
أما تقريبه لعدم تشكل دعوى ثانية، فأساسه: ان الدعوى من الأمور الانشائية المتقومة بالانشاء والجعل، فالاخبار بشئ لا يكون دعوى به ما لم ينضم إليه طلبه.
ولا يخفى انه بملاحظة الاستعمالات العرفية للدعوى والادعاء غير المسامحية، يعلم بان الدعوى نوع من أنواع الاخبار وهو الاخبار في ظرف التردد والشك، ولا يتوقف تحققها على انشاء طلب بل كثيرا ما يستعمل " المدعي " في المخبر بخبر في ظرف الشك مع عدم تحقق أي انشاء منه، فالخبر بالهلال يقال له مدعي رؤية الهلال لان المقام مقام شك.
وعليه فحيث إن الانتقال من الأمور المشكوكة الواقعة موضوعا للتردد، فالاخبار بها ولو بالملازمة يشكل دعوى به بلا كلام.
وأما ما استشهد به من مثال البيع والهبة فلا يصلح للنقض لان مصب الدعوى في العوض انما هو في العوض الخاص من كونه شخصيا أو كليا في الذمة ومدفوعا أو غير مدفوع. وأحدها ليس من لوازم البيع كما لا يخفى وانما لازم البيع ثبوت عوض ولكنه لا يكون محط الدعوى.
واما اللزوم والجواز فهما من اللوازم الشرعية للبيع والهبة لا اللوازم العرفية، فليس الاخبار بالبيع اخبار باللزوم عرفا كما أن الاخبار بالهبة ليس اخبارا