وحينئذ فلا يكون الاعتراف بملكية الموصي المرتفعة يقينا مع عدم الانتقال إلى المدعي - ذي اليد - موجبا لانقلاب الدعوى لعدم الأثر في الاعتراف بها مع ارتفاعها يقينا هذا حاصل ما افاده (قدس سره) (1).
ويرد عليه:
أولا ان علقة الملكية من الأمور الاعتبارية المتقومة بالطرفين بنحو يستحيل وجودها بدون الطرفين كاستحالة وجود العرض بدون معروضه.
وعليه فيستحيل بقاء العلقة مع تبدل أحد الطرفين بل بارتفاع أحدهما ترتفع هي فإذا حصلت علقة بين المال ومالك آخر أو بين المالك ومال آخر فهي علقة ملكية أخرى. فما ذكره (قدس سره) من امكان بقاء العلقة على حالها مع تبدل أحد الطرفين لا مجال له.
وعليه فلا فرق بين الموصى له والوارث في كون تملكهما بملكية ثانية.
وثانيا ان مركز الدعوى الثانية انما هو الانتقال في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله) وان الملكية المعترف بها هل استمرت إلى حال الوفاة أو انقطعت أثناء الحياة، فلا ربط بسنخ ملكية المسلمين بعد الوفاة وانها استمرار لتلك الملكية أو سنخ آخر من الملكية بل بقاء ملكية الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى وفاته هي مركز الدعوى والنزاع القائم بحيث لو ثبت البقاء لكانت " فدك " للمسلمين قطعا وبلا ترديد لان المفروض تسليم الرواية المخلوقة.
وملكية الرسول لفدك في حياته ترتبط بالمسلمين فالاعتراف بها سابقا يوجب كون المسلمين ممن لهم الحق في المطالبة بالبينة على الانتقال ويعدون منكرين في قبال فاطمة (عليها السلام) سواء كانوا ورثة أم موصى لهم إذ لا علاقة بالدعوى بما بعد الوفاة بل مركزها قبل الوفاة وكونهم طرف الدعوى