بالجواز عرفا.
وأما تقريبه لعدم الانقلاب بأن اليد امارة، والامارة على المسبب امارة على السبب فهو غير وجيه على مذهبه في أن الامارة ليست حجة في لوازمها وانها كالأصل في ذلك وليس تحقق السبب الناقل ملزوم أعم للملكية الواقعية والظاهرية كي يثبت بثبوت الملكية الفعلية باليد وانما هو ملزوم للملكية الواقعية ولا ملازمة بين الحكم بالملكية ظاهرا وتحقق السبب الناقل ظاهرا.
وعليه، فلا حجة لذي اليد على تحقق السبب الناقل فيحصل الانقلاب لموافقة قول المدعي الأول للأصل وهو استصحاب عدم السبب الناقل فله المطالبة بالبينة عليه ويكون ذو اليد مدعيا.
ثم لا يخفى ان الأصل المذكور - أعني أصالة عدم تحقق السبب الناقل - انما يتعبد به بلحاظ ما يترتب على نفس التعبد من اثر شرعي من جواز المطالبة بالبينة لمن وافقه قوله وهو المقر له بمقتضى الاقرار لا بلحاظ ما يترتب على نفس المتعبد به من اثر وهو بقاء ملكية المقر له لان ذلك ينافي مفاد اليد من ملكية ذي اليد، والمفروض بقاءها على حجيتها بالنسبة إلى الملكية الفعلية ولا يكون الاقرار موجبا لارتفاع حجيتها بل لازم الاقرار هو جعل المدعي طرفا للأصل المذكور فيكون منكرا بمقتضاه لا أكثر كما هو شأن جميع الأصول الجارية في طرف الدعوى لان المفروض ان المدعى يدعي العلم بعدم تحقق مفاد الأصل وانقلاب الحالة السابقة فلا يجري الأصل في حقه كي يثبت قول المنكر.
نعم انما يجري الأصل في حق المنكر بل هو لا يجري في حقه أيضا لأنه يعلم بالبقاء والحاكم لا يحق له خصم الدعوى باجراء الأصل لان القضاء لا بد أن يكون بالبينات والأيمان كما هو مقتضى النبوي المشهور (1)، فلا فائدة في الأصل إلا