كون الموافق له منكرا فالتفت.
ولذلك يترتب آثار ملكية ذي اليد قبل خصم الدعوى كما أنه لو لم يحلف المقر له على عدم تحقق السبب الناقل في صورة عدم إقامة ذي اليد للبينة على التحقق لا يصح له التمسك به في اثبات ذلك مما يكشف عن أن الاقرار انما استلزم صحة تمسك المقر له بالأصل من ناحية صحة مطالبته ذي اليد بالبينة على تحقق الناقل لا غير.
وهذا - أعني الانقلاب على القول بعدم حجية اليد في اللوازم والملزمات - كما هو الحق - واضح لان اليد لا تثبت بالملازمة تحقق السبب الناقل، فلا يرتفع موضوع الأصل فيصح جريانه ويترتب عليه آثار التعبد بمقتضى الاقرار لا آثار المتعبد به كما عرفت وكذلك لو قلنا بان اليد من الأصول لا الامارات كما لا يخفى ولكنه على القول بان الامارة حجة في اللوازم فيشكل تصوير الانقلاب حينئذ لان اليد بناء على انها امارة على هذا تثبت تحقق السبب الناقل فلا يبقى لجريان الأصل مجال.
ولكنه مع هذا - يمكن تصوير حصول الانقلاب بنحو لا يتنافى مع أمارية اليد وحجيتها على الملكية، وذلك بتقريب: ان موافقة الأصل المقتضية لكون الشخص منكرا لا مدعيا ليس المراد منها الموافقة للأصل الفعلي الجاري مع وجود الحجة واقعا بل المراد منها موافقة الأصل الجاري في نفسه ومع قطع النظر عن وجود الحجة من بينة وامارة رافعة لموضوعه تكوينا ولا اشكال في وجود هذا الأصل في المقام وهو أصالة عدم تحقق السبب الناقل.
وحينئذ فمع وجود اليد فحيث انها حجة في الملزوم وهو تحقق السبب الناقل - بدعوى أن الامارة تثبت الملزومات الواقعية - فحجيتها فيه توجب ارتفاع موضوع الأصل المذكور - وهو عدم الطريق - فلا مجال لجريانه أصلا.
اما مع اقرار ذي اليد للمدعى بملكيته السابقة الملازم لدعوى تحقق السبب