ملكا طلقا لا وقفا.
واما غلبة اليد المالكية فلا تزاحم بها، فالطريقية الفعلية متحققة لتحقق ملاكها بلا مزاحم ومقيد - كما قرره (قدس سره) ههنا -، وهو يخالف المسالة السابقة، لان غلبة البقاء هناك في حال اليد لا في نفس العين كما في ههنا.
وقد تمسك المحقق الأصفهاني لحجية اليد فيما نحن فيه بالاطلاق.
ولا يخفى ان أصح ما استدل به - عنده - من الأدلة اللفظية هو قوله (عليه السلام) في رواية يونس: " ومن استولى على شئ منه فهو له "، وهي بدلالتها اللفظية لا اطلاق لها لاختصاصها بالمورد، لمفاد: " منه "، والتمسك بها في غير المورد انما كان من باب إلغاء خصوصية المورد.
لا يخفى انه إذا كان للمورد خصوصيات متعددة وعلم بعدم دخل بعض خصوصياته في الحكم يكون مطلقا من ناحية هذه الخصوصية دون غيرها.
والخصوصية الملغاة في مورد الرواية انما هي خصوصية كون المال من متاع الرجل والمراة وموت أحدهما - بتقريب حصول العلم بعدم دخل هذه الإضافة في الحكم بالملكية لليد وان عرفت ما فيه - فالاطلاق فيها من هذه الناحية.
ولكنه توجد في المورد خصوصية أخرى يحتمل دخلها في الحكم بالملكية لليد، وهي: كون المال قابلا للملكية والتردد في المالك، وهي منتفية فيما نحن فيه للشك في قبول المال للملكية، فلا يمكن التمسك بالاطلاق، إذ لا اطلاق للرواية من هذه الناحية.
وعليه، فيقع الكلام في معارضة اليد بأصالة عدم حصول السبب المسوغ وعدمها.
وقد قرب المحقق الأصفهاني عدم تعارض الأصل مع اليد وحكومة اليد عليه: بان اليد لما كانت حجة على الملكية فهي حجة على ملزومها وهو حصول السبب المسوغ للبيع. وعليه فتكون اليد حاكمة على الأصل.