عالما " و: " لا تكرم الفاسق " فإنه ادعي أظهرية الأول من الثاني.
وقد قرب المحقق النائيني (قدس سره) ذلك بوجهين:
الأول: انه مع الالتزام بالاطلاق الشمولي في مورد الاجتماع والتنافي لا يلزم التصرف بالاطلاق البدلي، فان مفاد الاطلاق البدلي ثبوت الحكم إلى أحد الافراد، فاخراج بعض الافراد عنه لا يوجب التصرف بمدلوله المذكور، فان الحكم ثابت لأحد الافراد كما لا يخفى. نعم، يوجب تضييق دائرة متعلقه.
والالتزام بمدلول الاطلاق الشمولي، لان مدلوله ثبوت الحكم لكل فرد فرد، فرفع اليد عن الحكم في بعض الافراد يستلزم التصرف في مدلوله فالتنافي من جهة الاطلاق الشمولي يرجع إلى مدلول الكلام. ومن جهة الاطلاق البدلي ليس كذلك.
فيتعين رفع اليد عن الاطلاق البدلي، لأنه ليس فيه رفع لليد عن مدلول الكلام وتصرف في ظاهر الدليل.
الثاني: ان عموم المطلق البدلي لجميع افراده باعتبار حكم العقل بتساوي الافراد وعدم المميز لأحدها على الاخر ومع وجود الاطلاق الشمولي يرتفع حكم العقل المذكور، إذ مقتضاه وجود الميزة لهذا الفرد، فيخرج عن دائرة المطلق البدلي، فتكون نسبة الاطلاق الشمولي إلى البدلي نسبة الوارد إلى المورود، كما لا يخفى (1).
وقد أورد على الأول:
أولا: بأنه وجه استحساني لا عبرة به في الترجيح في باب الألفاظ في مقام التفهيم، ولا يقوم دليلا على تعيين مراد المتكلم وحجة عليه يستند إليه في مقام الفتوى واستنباط المسالة الأصولية، فان شان الأصولي ايصال دليله إلى العلم أو العلمي، وليس الوجه موجبا للعلم كما أنه لا دليل على ثبوته والالتزام به شرعا ولو بتوسط سيرة العقلاء، فلاحظ.
وثانيا: بان كل اطلاق بدلي يشتمل على اطلاق شمولي، وهو جواز التطبيق